[ 242 ] الاستنجاء (2)، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل (3)، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة (4) وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه (5). 32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا [ 2049 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يحيى مثله (2). [ 2050 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء. [ 2051 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف. (4) تقدم في الحديث 5، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة. (5) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة والباب 27 من أبواب غسل الميت. الباب 32 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 22 / 5. (1) وقت: ليس في المصدر. (2) التهذيب 1: 137 / 382، والاستبصار 1: 122 / 412. 2 - الكافي 3: 10 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الاسار. 3 - التهذيب 1: 137 / 383، والاستبصار 1: 122 / 413. (*) ________________________________________