[ 97 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2)، وفي النكاح (3)، وفي الاشربة (4)، وغير ذلك (5). 6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي (22074) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. (22075) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. ________________________________________ يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي. (3) يأتي في البابين 133 و 137 من ابواب مقدمات النكاح. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 28، وفي البابين 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة. (5) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا، وفي البابين 1 و 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 6، وفي الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد النفس. الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6: 261 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة. 2 - الكافي 6: 261 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف. (*) ________________________________________