[ 111 ] 12 - باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها (22112) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام - إلى أن قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه ؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه. قال حنان: قلت: لأي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (22113) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به (1) ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2). (2214) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله ________________________________________ الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 115 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 6: 354 / 1009 والاستبصار 3: 58 / 191. 2 - الكافي 5: 116 / 5، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. (1) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك (انظر الصحاح - عير - 2: 764). (2) التهذيب 6: 355 / 1012 والاستبصار 3: 59 / 194. 3 - الفقيه 3: 150 / 433. (*) ________________________________________
