[ 119 ] (22137) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم (2) قال: ولا بأس بثمن الهر. (22138) 4 - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب. (22139) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1). (22140) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. (22141) 7 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن (القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي ________________________________________ 3 - التهذيب 6: 356 / 1017. (1) في نسخة زيادة: عن أبي عبد الله عليه السلام (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب (2) كلمة (ثم) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل. 4 - التهذيب 7: 136 / 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب. 5 - التهذيب 6: 356 / 1016. (1) الفقيه 3: 105 / 434. 6 - التهذيب 7: 135 / 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5، وأورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب. 7 - التهذيب 6: 367 / 1060. (1) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري. (*) ________________________________________
