[ 124 ] وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (22154) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية ؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1). (22155) 7 - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (2) التهذيب 6: 357 / 1021 والاستبصار 3: 61 / 204. 6 - الكافي 5: 120 / 4. (1) التهذيب 6: 357 / 1019 والاستبصار 3: 61 / 202. 7 - الكافي 5: 120 / 5. (1) في المصدر: سعيد بن محمد الطاهري. (2) التهذيب 6: 356 / 1018 والاستبصار 3: 61 / 201. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. (4) يأتي في الباب 99 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________
