[ 133 ] (22178) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة. (22179) 7 - وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شئ من بدنها، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها. (22180) 8 - عبد الله بن جعفر (في قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ؟ قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1). ________________________________________ 6 - الفقيه 3: 98 / 378. 7 - معاني الأخبار: 249 / 1. 8 - قرب الإسناد: 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح. (1) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح. وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________
