[ 138 ] ابن عبد الله (4). ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان مثله (5). (22190) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1) والجليب والمولود من الاعراب... الحديث. أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدم في حديث ابن فضال (2) وغيره (3) ما يدل على عدم تحريم الاشياء المذكورة، ويأتي ما يدل عليه (4). (22191) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح (1) عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق (2). ________________________________________ (4) علل الشرائع: 530 / 2. (5) الخصال: 287 / 44. 5 - التهذيب 7: 67 / 290 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان. (1) التليد: من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام (مجمع البحرين - تلد 3: 19). (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الأحاديث 1، 2، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. (4) يأتي ما يدل على المقصود في أبواب الصرف، وبيع الحيوان. 6 - التهذيب 7: 162 / 716. (1) في المصدر: عن ابي الحسن الصباح الزعفراني. (2) الفقيه 3: 170 / 754. (*) ________________________________________
