[ 149 ] منا ولا نحن منه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (2)، وغيرها (3)، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك الشريعة المنسوخة. 26 - باب تحريم إتيان العراف، وتصديقه والكهانة والقيافة (22215) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عزوجل على محمد صلى الله عليه وآله. أقول: فسر بعض اهل اللغة العراف بالكاهن، وبعضهم بالمنجم (1). (22216) 2 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد ________________________________________ (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 1، وفي الباب 3 من أبواب بقية الحدود. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 6، 8 من الباب 14 من أبواب السفر، وفي الحديثين 2، 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4: 3 و 4 / 1 وأورده في الحديث 10 من الباب 42 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السفر. (1) لسان العرب - عرف - 9: 237. 2 - الخصال 19: 68. (*) ________________________________________
