[ 156 ] أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى (2)، ويأتي (3). (22230) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية إذا أهدي إليه. (22231) 6 - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرئ إلا بأجر مشروط. (22232) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اجرة القارئ الذي لا يقرئ إلا على أجر مشروط. (22233) 8 - قال: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1)، وفي القراءة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (2) مضى في الحديثين 2، 3 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب. 5 - التهذيب 6: 365 / 1047 والاستبصار 3: 66 / 218. 6 - التهذيب 6: 376 / 1097. 7 - الفقيه 3: 105 / 437. 8 - الفقيه 3: 109 / 461. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأذان. (2) تقدم في الأحاديث 2، 3، 7، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وفي الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الباب 17 من أبواب المهور. (*) ________________________________________
