[ 162 ] 32 - باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة (22248) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال: لا يصلح، فقال: إنه معيشتي فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا. (22249) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد بن الوراق مثله (1). (22250) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله ________________________________________ الباب 32 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6: 366 / 1055. 2 - التهذيب 6: 367 / 1056. (1) الكافي 2: 460 / 8. 3 - الفقيه 4: 3 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن. (*) ________________________________________