[ 250 ] 36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل [ 2075 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل. [ 2 2076 - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل. [ 2077 ] 3 - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا، ولم ير في منامه شيئا أيغتسل ؟ قال: لا إنما الغسل من الماء الاكبر. [ 2078 ] 4 - وفي كتاب (المقنع) قال: وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، وإنما ذلك من الحبائل. [ 2079 ] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ________________________________________ = مخاطب بالوضوء أصلا، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الاية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءأ، أو إنه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الاربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، (منه قده). الباب 36 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 1: 47 / 186. 2 - الفقيه 1: 47 / 187. 3 - الفقيه 1: 48 / 189. 4 - المقنع: 13. 5 - الكافي 3: 49 / 2. (*) ________________________________________
