[ 174 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة. 39 - باب تحريم إجارة المساكين والسفن للمحرمات (22282) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه (2) الخمر ؟ قال: حرام اجره. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (3). (22283) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات. الباب 39 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 134 / 593 و 6: 371 / 1077، والاستبصار 3: 55 / 179. (1) في الموضع الاول من التهذيب: صابر، وفي المصادر الاخرى: جابر. (2) في نسخة من الكافي: فيها (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 227 / 8. 2 - الكافي 5: 227 / 6. (1) التهذيب 6: 372 / 1078، والاستبصار 3: 55 / 180. (*) ________________________________________