[ 218 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). ولا يخفى أن المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراما، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها، حيث إن ما في يده وقف على الغير، والمفرض في الاول كونه من عمل السلطان، ومعلوم أن فيه كثيرا من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين، ويحتمل الكراهة فلا منافاة. (22371) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان. 52 - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة (22372) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم. فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره. (22373) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة ________________________________________ (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 45، وفي الحديث 17 من الباب 46 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (5) يأتي في الحديث 5 من الباب 90، وفي الباب 52 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع. 16 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 163. الباب 52 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 6: 336 / 932. 2 - التهذيب 6: 337 / 936. (*) ________________________________________
