[ 255 ] 38 - باب وجوب ايصال الماء الى اصول الشعر وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه [ 2092 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال حدثتني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى الله عليه وآله) قرون رؤسهن مقدم رؤسهن، فكان يكفيهن من الماء شيئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء [ 2093 ] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 2094 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. [ 2095 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ الباب 38 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1: 147 / 419. 2 - التهذيب 1: 147 / 418. (1) الكافي 3: 45 / 17. 3 - التهذيب 1: 162 / 466. 4 - الكافي 3: 45 / 16. (*) ________________________________________