[ 225 ] (22388) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر ؟ قال: اهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه: يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت (1). (22389) 7 - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2)، وفي الاطعمة والاشربة (3) إن شاء الله. 56 - باب تحريم بيع الفقاع (22390) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 135 / 599، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. (1) فيه النسخ فبل الفعل (منه قده). 7 - التهذيب 7: 136 / 600، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الباب 5 من هذه الأبواب. (2) يأتي في البابين 56، 57، وفي البابين 2، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الباب 28، وفي الحديثين 3، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة. الباب 56 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 423 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة. (*) ________________________________________