[ 227 ] يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه ؟ قال: لا. وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجران (2)، عن محمد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد (3)، عن الرضا عليه السلام (4) مثله. (22393) 2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه. وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير (22394) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ________________________________________ (2) في نسخة: ابن أبي عمير (هامش المخطوط). (3) في المصدر: محمد بن سنان، عن معاوية بن سعد. (4) في الكافي 5: 231 / 5. 2 - الكافي 5: 232 / 13. (1) التهذيب 7: 138 / 612. (2) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب، وفي الباب 28 من ابواب الدين. الباب 58 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6: 382 / 1129. (*) ________________________________________
