[ 257 ] وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره (6). [ 2097 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذى يشرب (1) شعرها، وهو ثلاث حفنان على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. [ 2098 ] 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك شعرة من الجنابة تعمدا فهو في النار. أقول: المراد أنه يجب إيصال الماء إلى اصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدم هنا (1) وفي الوضوء (2)، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا (3). 39 - باب حكم من نسى غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام [ 2099 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن ________________________________________ (6) القاموس المحيط 2: 100. 6 - الفقيه 1: 55 / ذيل الحديث 208. (1) في نسخة من المصدر: نشرت. 7 - تقدم في احديث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة. (1) تقدم في الاحاديث 1 - 6 من هذا لباب. (2) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضا يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء. (3) تقتدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب. الباب 39 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4: 311 / 938، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه. (*) ________________________________________