[ 255 ] سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم " (1) فقال: يعني: اليتامى إذا كان الرجل يلي لايتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا، ولا يرزأن من أموالهم شيئا، إنما هي النار. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2)، وكذا الذي قبله. (22461) 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله في اليتامى: " وإن تخالطوهم فإخوانكم " (1) قال: يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح. (22462) 4 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه، وربما أصيب مما يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك (1). (22463) 5 - علي بن إبراهيم في التفسير عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت " إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (1) ________________________________________ (1) البقرة 2: 220. (2) التهذيب 6: 340 / 949. 3 - تفسير العياشي 1: 108 / 324. (1) البقرة 2: 220. 4 - تفسير العياشي 1: 108 / 325. (1) في المصدر زيادة: إن الله يعلم من المفسد من المصلح. 5 - تفسير علي بن إبراهيم 1: 72. (1) النساء 4: 10. (*) ________________________________________
