[ 260 ] (22473) 3 - العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم. (22474) 4 - وعن بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار ؟ قال: في درهمين. أقول: هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر (1)، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر. (22475) 5 - وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال: يرد إلى أهله، ذلك بأن الله يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) (1) الآية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة (3). ________________________________________ 3 - تفسير العياشي 1: 224 / 42. 4 - تفسير العياشي 1: 223 / 40. (1) مر في الحديث 3 من هذا الباب. 5 - تفسير العياشي 1: 224 / 41. (1) النساء 4: 10. (2) تقدم في الباب 71، وفي الحديث 7 من الباب 72، وفي الحديث 5 من الباب 73، وفي الباب 75 من هذه الأبواب. (9 3 يأتي في الباب 8 من أبواب الوديعة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 77 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القرض. (*) ________________________________________
