[ 260 ] لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ؟ ! ثم مسح تلك اللمعة بيده (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). [ 2104 ] 2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيئ عليه، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله (1). [ 2105 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لان ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه السلام) ويحتمل غلط القائل واشتباه الامر عليه وغير ذلك (منه قده). (2) التهذيب 1: 365 / 1108. 2 - التهذيب 1:: 100 / ذيل الحديث 261، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء. (1) الكافي 3: 33 / 2. 3 - التهذيب 1: 88 / 232، والاستبصار 1: 72 / 222، وأورده في الحديث 4 من الباب 33، والحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء. (*) ________________________________________
