[ 272 ] 83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه (22499) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين (2) قال: قلت: لابي الحسن موسى عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: إني أعامل قوما (3). وعنه، عن داود بن زربي مثله (4). (22500) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الالف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ________________________________________ الباب 83 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 6: 338 / 939. (1) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود. (2) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي. (3) الفقيه 3: 115 / 489. (4) التهذيب 6: 347 / 978. 2 - التهذيب 6: 347 / 979، والاستبصار 3: 53 / 174. (*) ________________________________________
