[ 276 ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال: لا، هذه الخيانة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (2). أقول: تقدم وجهه (3). (22510) 12 - وباسناده عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا نخنه. (22511) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال: نعم، ولا تزداد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان (1)، وفي القضاء (2)، وفي الشركة (3). ________________________________________ (1) الكافي 5: 98 / 2. (2) التهذيب 6: 197 / 438. (3) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. 12 - الفقيه 3: 114 / 484. 13 - قر الإسناد: 113. (1) يأتي في الباب 47، وفي الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوى. (3) يأتي في الباب 5 من أبواب الشركة، وفي الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا. (*) ________________________________________