[ 289 ] عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لو أهدي إلى كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع (1) لاجبت. (22552) 18 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم الشئ الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن. وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم عليهم السلام إنما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 89 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء (22553) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها. (22554) 2 - قال: وكان عليه السلام: لا يرد الطيب والحلواء. ________________________________________ (1) في المصدر: كراع. 18 - الخصال: 27 / 97. (1) تقدم في الأحاديث 3، 7، 8 من الباب 37 من أبواب المواقيت. (2) يأتي في الباب 89 وفي الحديثين 1، 2 من الباب 90، وفي الحديثين 3، 4 من الباب 94 من أبواب الأطعمة المباحة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة. الباب 89 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 191 / 862. 2 - الفقيه 3: 191 / 863. (*) ________________________________________
