[ 296 ] محمد (1)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (2)، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (3). (22570) 2 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر. (22571) 3 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. (22572) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطا إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير. (22573) 5 - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد (1)، عن أبي ________________________________________ (1) في المصدر: أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى... (2) سبأ 34: 13. (3) المحاسن: 618 / 53. 2 - المحاسن: 619 / 55. 3 - المحاسن: 619 / 54. 4 - التهذيب 6: 381 / 1122. 5 - التهذيب 6: 381 / 1123. (1) في المصدر: جعفر، عن إبراهيم بن الحميد. (*) ________________________________________