[ 302 ] من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال: لا تحج من ثمنها، ولا تزوج منه. ورواه الكليني مثل الذي قبله (1). أقول: حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر (2)، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح (3)، واللقطة (4). 97 - باب جواز بيع الحرير والديباج (22591) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به. (22592) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) الكافي 5: 226 / 8. (2) مر في الأحاديث 1، 2، 3، 4، 6، 7 من نفس الباب. (3) يأتي في الأحاديث 1، 5، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (4) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة. الباب 97 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 135 / 598. 2 - الكافي 6: 454 / 7، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 4، 8 من الباب 3 من أبواب السلف. (*) ________________________________________