[ 342 ] عن حماد، عن الحلبي مثله (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). (22707) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة، هذا مما (1) يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني، والصدوق كالذي قبله (2). (22708) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1). (22709) 4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري ________________________________________ (1) الكافي 5: 193 / 1. (2) التهذيب 7: 122 / 531، والاستبصار 3: 102 / 356. 2 - التهذيب 7: 36 / 148. (1) في نسخة من الفقيه: ما (هامش المخطوط). (2) الكافي 5: 179 / 4 والفقيه 3: 131 / 570. 3 - التهذيب 7: 122 / 530، والاستبصار 3: 102 / 355. (1) الفقيه 3: 143 / 623. 4 - التهذيب 7: 122 / 532. (*) ________________________________________
