[ 352 ] محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (22731) 2 - وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن المجر. وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ونهي صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين. فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام. ونهي صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة. ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر. (22732) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع من آجلة (1) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ________________________________________ (1) التهذيب 7: 123 / 539. (2) الفقيه 3: 146 / 642. 2 - معاني الأخبار: 278، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب. 3 - التهذيب 7: 121 / 527، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا. (1) في نسخة: راحلة (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
