[ 356 ] أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا. (22741) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن، محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض. (22742) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا، ثم يقوم (1) على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2). (22743) 9 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن ________________________________________ 7 - التهذيب 6: 386 / 1149، وأورده في الحديث 20 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود. 8 - التهذيب 7: 79 / 339. (1) في نسخة زيادة: رجل (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (2) الكافي 5: 223 / 2. 9 - التهذيب 7: 79 / 340. (1) الفقيه 3: 146 / 643. (*) ________________________________________