[ 359 ] عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. 13 - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة (*) (22750) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (1) عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله (2). ورواه أيضا باسناده عن جميل، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلا أنه قال: تبن كل كر بشئ معلوم (4). ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم (5). ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد * - العنوان في الفهرس: جواز بيع التبن بالمشاهدة، ولو قبل كيل الطعام. 1 - التهذيب 7: 125 / 547. (2) الفقيه 3: 132 / 573. (3) الفقيه 3: 142 / 624. (4) الكافي 5: 180 / 8. (5) التهذيب 7: 40 / 171. (*) ________________________________________
