[ 362 ] ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1)، وكذا الصدوق (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 16 - باب ان الايتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه (22755) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال: نعم. وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من ________________________________________ (1) التهذيب 7: 68 / 294. (2) الفقيه 4: 161 / 564. (3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب، وفي الباب 88 من أبواب الوصايا، وفي الحديث 5 من الباب 11 من أبواب النكاح. الباب 16 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 66 / 1، والتهذيب 9: 239 / 927، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا. (*) ________________________________________
