[ 364 ] 17 - باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف (22757) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوقف (1). 18 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها (22758) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن تقوم الجارية قيمة ________________________________________ الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 37 / 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف. (1) يأتي في الباب 6، وفي الحديثين 4، 5 من الباب 10 من أبواب أحكام الوقف. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 145 / 640، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام العيوب. (*) ________________________________________
