[ 369 ] ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال: ليس به بأس. (22767) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. (22768) 5 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد (1) شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (2). (22769) 6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. (22770) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 147 / 652، والاستبصار 3: 109 / 384، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات. 5 - التهذيب 7: 147 / 653. (1) في الفقيه: أراضي أهل السواد (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 152 / 667. 6 - التهذيب 7: 133 / 583، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس. 7 - التهذيب 7: 148 / 656، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو. (*) ________________________________________