[ 372 ] إليها ؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (22775) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله، إنما يجوز له البيع من غير المسلم. (22776) 3 - محمد بن على بن الحسين قال: قضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلاء. أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات (1)، وغيره (2). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 156 / 685. (2) التهذيب 7: 141 / 623. 2 - الكافي 5: 276 / 1. 3 - الفقيه 3: 150 / 661، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات. (1) يأتي في الأبواب 5، 7، 9 من أبواب إحياء الموات. (2) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين 2 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________
