[ 271 ] أبواب الحيض 1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما [ 2127 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت (في أن تغتسل) (1) حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. [ 2128 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: وغسل الحيض واجب (1). ورواه الشيخ والكليني كما مر (2). أقول: وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض (3)، ويأتي ________________________________________ أبواب الحيض الباب 1 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 393 / 1213، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (1) في المصدر: أن تغتسل في رمضان. 2 - الفقيه 1: 45 / 176، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاغسال المنسونة. (1) في المصدر: وغسل الحائض إذا طهرت واجب. (2) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أب واب الجنابة. (3) تقدم في الاحاديث 6، 7، 14، من الباب 1، وفي الحديثين 1، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة. (*) ________________________________________