[ 387 ] شيئا فيبدله فيرده، هل ينبغي ذلك له ؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه. (22808) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة. (22809) 5 - وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح (22810) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن يزيد ________________________________________ 4 - المقنع: 98. 5 - الخصال: 224 / 55، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح. (1) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث 24 من الباب 122 من أبواب. العشرة. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 1، 2، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الخيار، وفي الباب 17 من أبواب احكام العقود. الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 151 / 5، وأورده في الحديث 6 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________