[ 397 ] (22834) 2 - وعن علي بن محمد (1)، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر (2) قال: قلت لابي جعفر عليه السلام (3): إن عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع البصير (4) المداق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5)، وكذا الذي قبله. (22835) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا. (22836) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (1)، عن علي بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ________________________________________ 2 - الكافي 5: 153 / 19. (1) في المصدر: أحمد بن محمد. (2) في نسخة: قيس (هامش المخطوط). (3) في المصدر: أبي عبد الله (عليه السلام). (4) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني (منه. قده). (5) التهذيب 7: 7 / 24، والاستبصار 3: 70 / 234. 3 - المحاسن: 101 / 73. 4 - الفقيه 3: 200 / 909، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن. (1) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي. (*) ________________________________________