[ 405 ] 16 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين (22849) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام - وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال: - فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو احق به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك (22850) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، (وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) (1). ________________________________________ الباب 16 فيه حديث واحد 1 - علل الشرائع: 553 / 1. (1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب، وفي الحديث 7 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب. الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3: 124 / 540، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد. (1) ليس في المصدر. (*) ________________________________________
