[ 423 ] ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم. أقول: وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه (1)، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة (2) وغير ذلك (3)، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية (4). 27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده (22900) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 10 من أبواب الصدقة. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب. (3) تقدم في الأبواب 11 من أبواب مقدمات التجارة. (4) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب أحكام العقود. الباب 27 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 5: 165 / 7، والتهذيب 7: 159 / 703، والاستبصار 3: 114 / 405. (1) الفقيه 3: 169 / 753. (*) ________________________________________
