[ 428 ] عبيدالله بن علي الحلبي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). (22914) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت (1) ؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (2). (22915) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك ؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك ؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1). ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط (2). ________________________________________ (2) في التوحيد: عبد الله بن علي الحلبي. (3) التوحيد: 389 / 36. 2 - الكافي 5: 164 / 3. (1) في نسخة: الزبيب (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 160 / 706، والاستبصار 3: 115 / 409. 3 - الكافي 5: 165 / 4. (1) التهذيب 7: 160 / 707، والاستبصار 3: 115 / 410. (2) الفقيه 3: 169 / 747. (*) ________________________________________