[ 430 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 30 - باب أن المحتكر إذا الزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه (22917) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن وهيب (1)، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة (2)، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء. ورواه الصدوق مرسلا (3). ورواه في كتاب (التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مثله (4). ________________________________________ (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 27، 28 من هذه الأبواب. (5) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب. الباب 30 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 7: 161 / 713، والاستبصار 3: 114 / 408. (1) في التهذيبين: وهب. (2) في التهذيب: الحسين بن عبد الله بن ضمرة. (3) الفقيه 3: 168 / 745. (4) التوحيد: 388 / 33. (*) ________________________________________