[ 441 ] ورواه الشيخ باسناده عن اسحاق بن عمار مثله (1). (22943) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رزقت في (1) شئ فالزمه. ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال (2). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). (22944) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ربما اشتريت الشئ بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته. (22945) 4 - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 104 / 424. 2 - الكافي 5: 167 / 3. (1) في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط. (2) الفقيه 3: 104 / 423. (3) التهذيب 7: 14 / 60. 3 - الكافي 5: 318 / 55. 4 - الكافي 5: 168 / 2. (1) في التهذيب 7: 14 / 59. (*) ________________________________________