[ 443 ] نهى عن التلقي، قال: وما حد التلقي ؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة ؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1). (22950) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). (22951) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم ؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى. (22952) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي ؟ قال: روحة. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (1). (22953) 5 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر ________________________________________ (1) التهذيب 7: 158 / 699. 2 - الكافي 5: 168 / 696. (1) التهذيب 7: 158 / 696. 3 - الفقيه 3: 174 / 779. 4 - الكافي 5: 168 / 3. (1) التهذيب 7: 158 / 698. 5 - الكافي 5: 168 / 1، وأورد ذلك في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________