[ 279 ] محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير إيامها توضإت وصلت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل مثله (1). [ 2137 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، ورواه الصدوق مرسلا (2). أقول: وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يإتي إن شاء الله تعالى. [ 2138 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في حديث) ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). ________________________________________ (1) التهذيب 1: 396 / 1230. 2 - الكافي 3: 78 / 2. (1) التهذيب 1: 396 / 1231. (2) الفقيه 1: 51 / 196. 3 - الكافي 3: 76 / 5. (1) التهذيب 1: 158 / 452. (*) ________________________________________