[ 281 ] ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين (1) ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها مادام الدم وتغتسل (2) كلما انتقطع عنها قلت: كيف تصنع ؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها (من صفرة تراها إلا) (3) في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم. [ 2144 ] 9 - محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم (عليهم السلام) أن الصفرة (1) في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز [ 2145 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض (1) والسنة في وقته ؟، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض (2) ثلاث ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: فإذا دام الدم فتغتسل. (3) في المصدر: إلا من صفرة تراها. 9 - المبسوط 1: 43. (1) في المصدر زيادة: والكدرة. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض. الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3: 83 / 1، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (1، 2،) في الهامش - في الموردين - عن نسخة: الحائض (*). ________________________________________
