[ 292 ] أقول: حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كن مختلفات، ثم ذكر أن هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للاصول كلها 9 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وان الحيض في كل شهر مرة [ 2163 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل (إن ارتبتم (1)) فقال: ما أجاز الشهر فهو ريبة (2). [ 2164 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله حد للنساء في كل شهر مرة. [ 2165 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله عزوجل بها، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من محاريبهن، (1) وكن سبعمأة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات (2) من الثياب، وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال، ________________________________________ الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 75 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب العدد من كتاب الطلاق. (1) المائدة 5: 106. (2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا من أحكام الطلاق أيضا ويأتي هناك ايضا ما يدل عليه (منه قده). 2 - الكافي 3: 75 / 1. 3 - الفقيه 1: 49 / 193. (1) في المصدر: مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل: حجابهن، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن. (2) العصفر: نبات تصبغ به الثياب فيقال: ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. (راجع لسان العرب 4: 581. (*) ________________________________________