[ 296 ] عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه. [ 2175 ] 10 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعنى ابن سويد -، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة. [ 2176 ] 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة (1)، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو (2) من الحيضة الاولى. وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة. [ 2177 ] 12 - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة. [ 2178 ] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم واليومين ؟، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة. ________________________________________ 10 - التهذيب 1: 156 / 447، والاستبصار 1: 130 / 448. 11 - التهذيب 1: 156 / 448، والاستبصار 1: 130 / 449. (1) في المصدر: ثلاثة أيام، وفد كتب المصنف كلمة (ايام) ثم شطبها. (2) في نسخة التهذيب 1: فهى. (هامش المخطوط). 12 - التهذيب 1: 156 / 449، والاستبصار 1: 131 / 450، وأورده بتمتمه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. 13 - التهذيب 1: 387 / 1192، والاستبصار 1: 141 / 483، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الابواب. (*) ________________________________________