[ 299 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (2) 12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ؟ [ 2185 ] 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 2186 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث -: فإذا رأت المرأة الدم في أحيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الدم الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم - ________________________________________ (1) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 6 من هذه الابواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث 3 من الباب المذكور. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 77 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 1: 159 / 454. 2 - الكافي 3: 76 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________