[ 302 ] [ 2191 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الاول. [ 2192 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. [ 2193 ] 7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت. الحديث. [ 2194 ] 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيئ من الدم الرقيق بعد اغتسال من طهرها ؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي. [ 2195 ] 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن ________________________________________ 5 - التهذيب 1: 401 / 1252، والاستبصار 1: 138 / 472، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحيض. 6 - التهذيب 1: 386 / 1190، والاستبصار: 139 / 477 وأورده أيضا في الحديث 11 من الباب 30 من أبواب الحيض. - 7 التهذيب 1: 171 / 488، والاستبصار 1: 149 / 512 وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. 8 - التهذيب 1: 172 / 490، والاستبصار 1: 149 / 513. 9 - التهذيب 1: 172 / 489، والاستبصار 1: 149 / 514. (*) ________________________________________
