[ 312 ] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 2221 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق (1). أقول: حمله الشيخ على الاسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا (2) وفي الوضوء (3) والجنابة (4) وغير ذلك (5) والله أعلم. 21 - باب جواز وطى الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر [ 2222 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن ________________________________________ (1) التهذيب 1: 400 / 1249 والاستبصار 1: 148 / 508. 3 - التهذيب 1: 399 / 1247 والاستبصار 1: 148 / 509. (1) الفرق والفرق: مكيال ضخم لاهل المدينة. (لسان العرب 10: 305). (2) تقدم في الحديثين السابقين. (3) في الباب 50 من أبواب الوضوء. (4) في الباب 31 من أبواب الجنابة. (5) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت. الباب 21 فيه 3 أحاديث ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال في التذكرد: المشهور كراهة الوطئ قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثم نقل عن أبي حنيفد أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطئ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاد كامل، قال: وقال الصدمق لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهى (منه قده) راجع التذكرة 1: 37. 1 - الكافي 3: 82 / 3. (*) ________________________________________
