[ 317 ] 24 - باب تحريم وطى الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة. [ 2236 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال: - وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. [ 2237 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ا لله (عليه السلام) في المستحاضة - إلى أن قال: - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها. [ 2238 ] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم (1) ؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2)، ورواه في العلل عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن ابن عطية مثله (3). ________________________________________ الباب 24 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3: 88 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 90 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة. - 3 الكافي 5: 539 / 5. (1) في المصدر: خلقهم. (2) الفقيه 1: 53 / 202. (3) علل الشرائع 1: 82 / 1 الباب 75. (*) ________________________________________